Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 357

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برده

حقوتاً بينها في كتابه، وعلى لسان نبيه مُفسَّرة ومجملة، ففهمها العرب الذين

خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم.

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال: أقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف:

أن يؤدِّي الزوج إلى زوجثه ما فرض اللَّه لها عليه، من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر، فإنه يقول ﷿: (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) .

وجماع المعروف: إتيانُ ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكفُّ المكروه.

اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض) :

أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل

حُسِبَت تطليقةُ ابن عمر ﵄ على عهد رسول الله ﷺ؟

قال: "نعم" الحديث.

قال الشَّافِعِي ﵀: حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أن النبي ﷺ أمر عمر ﵁، أن يأمر ابن عمر ﵄، أن يراجع

امرأته دليل بين على أنه لا يقال له راجع، إلا ما قد وقع عليه طلاقه، لقول الله

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 357 (SanadKitab #9182, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.