Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 374

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لق

٢ - واحتمل: حتى يصيبها زوج غيره؛ لأن اسم النكاح يقع بالإصابة.

ويقع بالعقد.

فلما قال رسول الله ﷺ لامرأة طلقها زوجها ثلاثاً ونكحها بعده رجل:

" لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"

يعني: يصيبك زوج غيره، والإصابة: النكاح.

فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله ﷺ بما ذكرت.

قيل: أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه

عنها: "أن امرأة رفاعة ... " الحديث.

قال الشَّافِعِي ﵀: فبيّن رسول الله ﷺ أن إحلال اللَّه إياها للزوج المطلقة ثلاثاً، بعد زوج بالنكاح: إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج - الثاني - (المحلل) .

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه في الخلع والطلاق والرجعة:

أخبرنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا أبو الربيع:

أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ في المرأة يطلقها الحر ثلاثاً - قال: فلا تحل له

حتى يجامعها زوج غيره، لقوله ﷿ في المطلقة ثلاثاً: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.

قال: فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره.

ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني - بكتاب اللَّه ﷿ ما دلت

عليه سنة رسوله ﷺ.

وقال الشَّافِعِي ﵀: في قول اللَّه ﷿: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) الآية، - واللَّه أعلم بما أراد - فأما الآية فتحتمل: إن أقاما الرجعة لأنَّها من حدود اللَّه.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 374 (SanadKitab #9182, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.