Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 203

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)

فلم يخص مالاً دون مال، وقال بعض الناس: إذا كانت لليتيم ذهب أو

وَرِقٌ فلا زكاة فيها، واحتج أن اللَّه يقول: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)

الآية، وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاة، وقال: كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة، وكذلك أكثر الفرائض؛ ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا يُحد، ويكفر فلا يُقتل.

واحتجوا بأن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة. ." ثم ذكر "والصبي حتى يبلغ" الحديث.

قال الشَّافِعِي ﵀: لبعض من يقول هذا القول: إن كان ما احتججت

به على ما احتججت فأنت تارك مواضع الحجة.

الأم (أيضاً) : باب (جماع فرض الزكاة)

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: فرض اللَّه ﷿ الزكاة في غير موضع من كتابه قد كتبناه للشافعي في آخر الزكاة فقال في غير آية من كتابه:

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية، يعني أعطوا الزكاة.

وقال لنبيه ﷺ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 203 (SanadKitab #9182, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.