Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 405

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

قال الشَّافِعِي ﵀: وأحسب ابن عمر ﵄ استدل بالآية

التي قال: تتبع للتي لم يدخل بها، ولم يفرض لها؛ لأن اللَّه يقول بعدها: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)

الآية، فرأيُ القرآن كالدلالة على أنها مخرَّجَة من جميع المطلقات.

الأم (أيضاً) : باب في (إرخاء الستور) :

قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب.

أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنَّها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق.

وقال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل

بأمرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق.

قال الشَّافِعِي ﵀: ورُوي عن ابن عباس، وشريح: أن لا صداق إلا

بالمسيس، واحتجا أو أحدهما بقول اللَّه تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية، بهذا.

قال بهذا ناس من أهل الفقه، فقالوا: لا يُلتفت إلى الإغلاق وإنَّما يجب

المهر كاملاً بالمسيس، والقول في المسيس: قول الزوج.

وقال غيرهم: يجب المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستور، ورُوي ذلك عن

عمر بن الخطاب ﵁، وأن عمر ﵁ قال: وما ذنبهن؟ إن جاء العجز من قبلكم.

فخالفتم ما قال ابن عباس وشريح، وما ذهبا إليه من تأويل الآيتين، وهما: قول اللَّه ﵎: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية، وقوله:

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 405 (SanadKitab #9182, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.