Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 417

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون (٢٣٩)

قال الشَّافِعِي ﵀: ولا يجوز في صلاة مكتوبة، استقبال غير القبلة إلا

عند إطلال العدو على المسلمين، وذلك عند المسايفة وما أشبهها، ودنو

الزحف من الزحف، فيجوز أن يصفوا الصلاة في ذلك الوقت رجالاً أو ركباناً، فإن قدروا على استقبال القبلة، وإلا صلّوا مستقبلي - القبلة - حيث يقدرون.

وإن لم يقدروا على ركوع ولا سجود أومؤوا إيماء. . . ولا يجوز لهم في واحد من الحالين، أن يصفوا على غير وضوء ولا تيمم، ولا ينقصون من عدد الصلاة شيئاً. . . وسواء أيُّ عدو أطل عليهم كفار، أم لصوص، أم أهل بغي، أم سباع، أم فحول إبل، لأن كل ذلك يخاف إتلافه.

الأم (أيضاً) : باب (ما ينوب الإمام في صلاة الخوف) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وأذن اللَّه ﵎ في صلاة الخوف بوجهين

أحدهما:

أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول اللَّه ﷿: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) .

والثاني: الخوف الذي أشذ منه وهو قول اللَّه ﵎: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) الآية، فلما فرّق بينهما، ودلت السنة على افتراقهما، لم يجز إلا التفريق بينهما - واللَّه تعالى أعلم -، لأن اللَّه فرّق بينهما لا فتراق الحالين فيهما.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 417 (SanadKitab #9182, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.