Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 445

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)

الأم (أيضاً) : تفريع ما يمنع من أهل الذمة:

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: فكيف لا تجيز شهادة - أهل الذمة

- بعضهم على بعض، وفي ذلك إبطال الحكم عنهم؟

قيل: قال اللَّه ﷿: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)

وقال: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) الآية، فلم يكونوا من رجالنا، ولا ممن نرضى من الشهداء، فلما وصف الشهود منا، دلَّ على أنَّه لا يجوز أن نقضي بشهادة شهود من غيرنا، لم يجز أن نقبل شهادة غير مسلم، أما إبطال حقوقهم فلم نبطلها، إلا إذا لم يأتنا ما يجوز فيه.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدعَى عليه:

قال الشَّافِعِي ﵀: والذي جاء عنه - عن رسول الله ﷺ من اليمين مع الشاهد، ليس يخالف حكم الكتاب.

قال: ومن أين؟

قلنا: قال الله ﷿: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)

الآية، فكان هذا محتملاً أن يكون: دلالة من اللَّه ﷿ على ما تتم به شهادة.

الأم (أيضاً) : شهادة النساء:

قال الشَّافِعِي ﵀: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين:

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 445 (SanadKitab #9182, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.