Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 451

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)

ذلك فقال: (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) الآية، فبين الله ﷿: أنَّه لا تتم الشهادة إلا برجلين، وامرأتين فقالوا: يُقضى برجل واحد ويمين صاحب الحق؟!

فقال: نعم، إنهم يقولون: من هذا ما هو خلاف القرآن.

فقال له يحيى: احتجوا فقالوا: إن رسول الله ﷺ أعلم بمعنى كتاب اللَّه، وقد رووا عنه أنه قضى باليمين مع الشاهد، ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁. ..

فقال ابن سخبان: لا يُقبل هذا من الرواة، وهو خلاف القرآن.

آداب الشَّافِعِي (أيضاً) : قول الشَّافِعِي في أصول العلم:

أخبرنا أبو محمد، حدثنا أبي، حدثنا يونس قال:

سمعت الشَّافِعِي ﵀: يعتب على من يقول: لا يقاس المطلق - من

الكتاب - على المنصوص وقال: يلزم من قال هذا: أن يجيز شهادة العبيد

والسفهاء؛ لأن اللَّه ﷿ قال: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية، فَقَيَّد.

وقال في موضع آخر: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) الآية، فأطْلَق.

ولكن المطلق يقاس على المنصوص، مثل هذا، ولا يجوز إلا العَدلُ.

آداب الشَّافِعِي (أيضاً) : باب (في الأحكام) :

أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال:

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 451 (SanadKitab #9182, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.