Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 554

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (١٥)

فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت فيه بمائة شاة وجارية لي، ثمّ إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته؛ فقال رسول الله ﷺ: ("والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله:

أما غنمك وجاريتك فردَّ إليك".

وجلد ابنه مائة وغربه عامًّا، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها "فاعترفت فرجمها" الحديث.

أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا" الحديث.

قال الشَّافِعِي ﵀: فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين.

والرجم على الثيبين الزانيين.

وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم، وإن لم يكونا

أريدا بالجلد وأريد به البكران، فهما مخالفان للثيبين، ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما رَوَى رسول الله ﷺ عن الله.

وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا - والله أعلم -.

اختلاف الحديث: باب (العقوبات في المعاصي) :

قال الشَّافِعِي ﵀: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد، ثم

نزلت الحدود، ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود.

حدثنا الربيع قال:

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 554 (SanadKitab #9182, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.