Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 577

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية، فأمر اللَّه الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن.

والأجر هو: الصداق، والصداق هو: الأجر والمهر، وهي كلمة عربية تُسمى بعدة أسماء.

الأم (أيضاً) : الجمع بين المرأة وعمتها:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقد يذكر اللَّه ﷿ الشيء في كتابه فيحرمه، ويُحرم على لسان نبيه ﷺ غيره، مثل قوله: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) الآية.

ليس فيه إباحة أكثر من أربع؛ لأنه انتهى بتحليل النكاح إلى أربع، وقال رسول اللَّه ﷺ لغيلان بن سلمة ﵁، وأسلم وعنده عشر نسوة: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" الحديث.

فأبان على لسان نبيه ﷺ أن انتهاء الله بتحليله إلى أربع

حظرٌ لما وراء أربع، وإن لم بكن ذلك نصاً في القرآن، وحرّم من غير جهة الجمع والنسب النساء المطلقات ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره بالقرآن، وامرأة الملاعن بالسنة، وما سواهن مما سميت كفاية لما استُثني منه.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 577 (SanadKitab #9182, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.