Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 586

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

الأم (أيضاً) : عدة الأمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال ﷾ في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ الآية.

وكان للزنا حدَّان:

أحدهما: الجلد، فكان له نصف، فجعل عليها النصف.

ثانيهما: ولم يكن للرجم نصف، فلم يجعل عليها، ولم يبطل عنها حد الزنا.

وحُدَّت بأحد حدَّيه على الأحرار.

وبهذا مضت الآثار عما روينا عنه من أصحاب رسول الله ﷺ.

الأم (أيضاً) : وشهود الزنا أربعة:

وقال اللَّه ﷿ في الإماء نيمن أحصن: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) الآية.

قال الشَّافِعِي ﵀: فقال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها.

فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين؛ لأن العذاب في الجلد يتبعْض ولا يتبعْض في الرجم. وكذلك العبد.

وذلك لأن حدود الرجال والنساء لا تختلف في كتاب الله ﷿.

ولا سُنَّة نبيه ﷺ، ولا عامة المسلمين، وهما مِثل الحرين في ألَّا يقام عليهما الحد إلا بأربعة، كما وصفت في الحرين، أو باعتراف يَثْبُتان عليه، لا يخالفان في هذا الحرين.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 586 (SanadKitab #9182, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.