Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 591

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (٢٩)

الأم (أيضاً) : باب في: (بيع العروض) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية.

فكل بيع كان عن تراضِ من المتبايعين جائز من الزيادة في جميع البيوع، إلا بيعاً حرَّمه رسول الله ﷺ إلا الذهب والوَرِقِ يداً بيد، والمأكول، والمشروب في معنى المأكول، فكل ما أكل الآدميون وشربوا، فلا يجوز أن يباع بشيء منه بشيء من صنفه إلا مثلاً بمثل إن كان موزوناً، وإن كان كيلاً فكيل يداً بيد، وسواء في ذلك الذهب والوَرِق وجميع

المأكول، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما.

قال الشَّافِعِي ﵀: وما عدا ذلك كله مما أكلته البهائم، ولم يأكله

الآدميون مثل القرظ والقضب والنوى والحشيش، ومثل العروض التي لا تأكل مثل القراطيس والثياب وغيرها، ومثل الحيوان فلا بأس بفضل بعضه على بعض، يداً بيد، ونسيئة تباعدت أو تقاربت؛ لأنَّه داخل في معنى ما أحلَّ اللَّهُ من البيوع، وخارج من معنى ما حرَّم رسول الله ﷺ من الفضل في بعضه على بعض.

وداخل في نص إحلال رسول الله ﷺ، ثم أصحابه من بعده رضوان الله عليهم.

قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا الثقة، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر

ابن عبد اللَّه: "أن النبي ﷺ اشترى عبداً بعبدين" الحديث.

قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أنَّه: "باع بعيراً له بأربعة أبعرة مضمونه عليه بالرَّبذة" الحديث.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 591 (SanadKitab #9182, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.