Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 610

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)

الأم (أيضاً) : باب (تقديم الوضوء ومتابعته) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وأصل مذهبنا لأنَّه يأتي بالغسل كيف شاء ولو

قطعه؛ لأن اللَّه ﷿ قال: (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية، فهذا مغتسل، وإن قطع الغسل، ولا أحسبه يجوز إذا قطع الوضوء إلا مثل هذا.

أخبرنا مالك عن نافع، عن ابن عمر أنَّه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه

ومسح برأسه، ثم دُعي لجنازة، فدخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.

الأم (أيضاً) : باب (المدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزم) :

قال الشَّافِعِي ﵀: ولو حج المغلوب على عقله، لم يجز عنه، ولا

يجزى عمل على البدن لا يعقل عامله، قياساً على قول اللَّه ﷿: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) الآية، ولو حج العاقل المغلوب بالمرض أجزأ عنه.

الأم (أيضاً) : الخلاف في اليمين مع الشاهد:

قال الشَّافِعِي ﵀: وجعلتَ - مخاطباً: المحاور - تيمُّمَ الجنبِ سُنة، ولم

تبطلها برد عمر ﵁، وخلاف ابن مسعود ﵁ التيمم، وتأولهما قول اللَّه ﷿:

(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) الآية، والطهور بالماء، قول اللَّه عز ذكره:

(وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية، قال: نعم.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 610 (SanadKitab #9182, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.