Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 634

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا

قوم مشركين، فخرج إلى دار الإسلام فقُتِلَ كانت فيه تحرير رقبة، ولم تكن فيه دية، وهذا خلاف حكم المسلمين.

وإنما معنى الآية - إن شاء الله تعالى - على ما قلنا، وقد سمعت بعض من

أرضى من أهل العلم يقول ذلك، فالفرق بين القتلين، أن يُقتل المسلم في دار

الإسلام غير معمودِ بالقتل، فيكون فيه دية، وتحرير رقبة، أو يُقتل مسلم ببلاد الحرب التي لا اسلام فيها ظاهر غير معمودِ بالقتل، ففي ذلك تحرير رقبة، ولا دية.

الأم (أيضاً) : قتل المسلم ببلاد الحرب:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.

قوله من قوم: يعني في قوم عدو لكم.

وأخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس

ابن أبي حازم قال: لجأ قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا

بالسجود، فقتلوا بعضهم، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "أعطوهم نصف العَقل لصلاتهم" ثم قال عند ذلك:

"ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك" قالوا:

يا رسول الله لم؟ قال: "الا تتراءى ناراهما" الحديث.

قال الشَّافِعِي ﵀: إن كان هذا يثبت، فأحسب النبي ﷺ أعطى من أعطى منهم تطوعاً، وأعلمهم أنَّه بريء من كل مسلم مع مشرك - واللَّه أعلم - في دار

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 634 (SanadKitab #9182, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.