Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 636

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا

هذا أقوى من نقل الخاصة، وقد رُوي من طريق الخاصة وبه نأخذ، ففي المسلم يُقتل خطأ مائة من الإبل.

أخبرنا سفيان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعه، عن

عبد اللَّه بن عمر ﵄، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ألا إنَّ في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادها" الحديث.

أخبرنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن

حزم، عن أبيه، أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: "في النفس مائة من الإبل" الحديث.

أخبرنا ابن عينية، عن ابن طاووس، عن أبيه، وأخبرنا مسلم بن خالد، عن

عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، وعن مكحول وعطاء، قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل، فقوَّم عمر بن الخطاب ﵁ تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، فإذا كان الذي أصابه من الأعراب فدية مائة من الإبل، لا

يكلف الأعرابي الذهب ولا الوَرِق، ودية الأعرابي إذا أصابه أعرابي مائة من

الإبل.

قال الشَّافِعِي ﵀: ودية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها، كما

فرض رسول الله ﷺ، فإن أعوزت الإبل فقيمتها.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 636 (SanadKitab #9182, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.