Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 641

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا

قيل له - إن شاء الله -: إن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمداً لا يحظر أن

يُوجب على قاتله خطأ.

فإن قال قائل: فإذا أوحبت في العمد بالكتاب فمن أين

أوجبت الجزاء في الخطأ؟

قيل: أوجبته في الخطأ قياساً على القرآن والسنة

والإجماع، فإن قال: فأين القياس على القرآن؟

قيل: قال الله ﷿ في قتل الخطأ:

(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) الآية. ..

الأم (أيضاً) : (في المرتد)

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال الله تعالى في الخطأ: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) الآية، وذكر القصاص في القتلى، ثم قال ﷿: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) .

فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة، فدل على أن

حكم قتل المحارب مخالف لحكم قتل غيره، والله أعلم.

الأم (أيضاً) : البحيرة والوصيلة والسائبة والحام:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ: (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.

الأم (أيضاً) : ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين:

قال الشَّافِعِي ﵀: ولو عمد رجل قَتله في غير غارة، وقد أظهر الإسلام

قبل القتل، وعَلِمه القاتل، قُتِل به، وإن لم يعلَمه وَدَاه، لأنَّه عَمَدَه وهو مؤمن بالقتل،

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 641 (SanadKitab #9182, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.