Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 753

  1. سورة المائدة
  2. قال الله ﷿: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)

وفي قوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية، إنما هو: أن يفعل بالجارح مثل ما فعل

بالجروح، فلا نقِص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات، مثل عين وسن وأذن ولسان وغير هذا مما يفات.

الأم (أيضاً) : باب (الإحصار بالعدو) :

قال الشَّافِعِي رحمة الله: فقلت له - للمحاور -: إن القصاص وإن كان

يجب لمن له القصاص، فليس القصاص واجباً عليه أن يقتص.

قال: وما دل على ذلك؟

قلت: قال الله ﷿: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية، أفواجب على من

جُرح أن يَقتص ممن جَرحه، أو مباح له أن يقتص، وخير له أن يعفو؛ قال: له أن يعفوَ، ومباح له أن يقتص.

الأم (أيضاً) : ما جاء في أَقْطع اليد والرجل يسرق:

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: قال اللَّه ﷿:

(وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)

قال: فأتأوَّلُ ما كانت حال المقتص منه، مثل حال المقتص له.

وأقول: أنت لا تقص من جُرْح واحدٍ، إذا أشبه الاستهلاك وتجعله دية، والإتيان على قوائمه عين الاستهلاك، ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعاً، فكذلك للقطع موضع - والله ﷾ أعلم -.

الأم (أيضاً) : الحكم في قتل العمد:

قال الشَّافِعِي ﵀: وإن أحبّ الولاة، أو المجروح، العفو في القتل بلا

مال ولا قَوَد، فذلك لهم.

فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 753 (SanadKitab #9182, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.