Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 764

  1. سورة المائدة
  2. قال الله ﷿: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم)

رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب، فقال قولاً حِكئاً هو:

إحلالها وتلا: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) الآية.

ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة، وثور لم يلق ابن عباس ﵄ والله أعلم -.

مختصر المزني: باب (تبديل أهل الذمة دينهم) :

قال المزني ﵀:

قد قال الإمام الشَّافِعِي ﵀: في كتاب النكاح، وقال في كتاب الصيد

والذبائح: إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلال، وهذا عندي أشبه، وقال ابن عباس ﵄: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) الآية.

قال المزني ﵀: فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان

وبعده سواء عندي في القياس، وبالله التوفيق.

أحكام القرآن: فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد:

قال الشَّافِعِي ﵀: وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيل.

ودانوا دين اليهود والنصارى: نكِحت نساؤهم، وأكلت ذبائحهم، وإن

خالفوهم في فرع من دينهم؛ لأنهم فروع قد يختلفون بينهم.

وإن خالفوهم في أصل الدينونة: لم تؤكل ذبائحهم، ولم تنكح نساؤهم.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 764 (SanadKitab #9182, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.