Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 783

  1. سورة المائدة
  2. قال الله ﷿: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة

الحمام أو أصغر، وذلك أن اللَّه ﵎ قال في الصيد:

(فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ الآية.

قال الشَّافِعِي ﵀: فخرج الطائر من أن يكون له مثل، وكان معروفاً

بأنه داخل في التحريم، فالمثل فيه بالقيمة، إذا كان لا مثل له من النعم، وفيه أن هذا قياس على قول عمر وابن عباس ﵄ في الجرادة، وقول من وافقهم فيها، وفي الطائر دون الحمام، وقد قال عطاء في الطائر قولاً - إن كان قاله، لأنَّه يومئذ ثمن الطائر - فهو موافق قولنا، وإن كان قاله تحديداً له، خالفناه فيه للقياس على قول ابن عمر وابن عباس ﵄، وقوله وقول غيره في الجراد.

الأم (أيضاً) : المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) فالمثل مثل صفة ما قتل وشبهه، الصحيح بالصحيح، والناقص

بالناقص، والتام بالتام.

قال الشَّافِعِي ﵀: ولا تحتمل الآية إلا هذا، ولو تطوع فأعطى

بالصغير والناقص تاماً كبيراً، كان أحبّ إليَّ ولا يلزمه ذلك.

الأم (أيضاً) : باب (الصيد للمحرم)

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن

عطاء، في النفر بشتركون في قتل الصيد، قال: عليهم كلهم جزاء واحد.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 783 (SanadKitab #9182, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.