Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 831

  1. سووة الأنعام
  2. قال الله ﷿: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به

قال اللَّه تعالى: (مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ) الآية.

وقال: (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) الآية.

فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية، وهي الإنسية التي منها الضحايا

والبُدن التي يذبح المحرِم، ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش.

* * *

قال الله ﷿: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)

الأم: كتاب (الأطعمة وليس في التراجم، وترجم فيه ما يحل ويحرم) :

قال الشَّافِعِي ﵀: أصل ما يحل أكله من البهائم والدواب والطير

شيئان، ثم يتفرقان فيكون منها شيء محرم نصاً في سنة رسول الله ﷺ، وشيء محرم في جملة كتاب اللَّه ﷿، خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام، فإن الله ﷿ يقول:

(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ) الآية، ويقول: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)

فإن ذهب ذاهب إلى أن اللَّه ﷿ يقول: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية.

فأهل التفسير، أو من سمعت منه منهم

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 831 (SanadKitab #9182, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.