Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 880

  1. سورة الأنفال
  2. قال الله ﷿: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا

فلو غزا قوم فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقَدرِ ما كانوا يأخذون في

زمان النبي ﷺ، قال: ليس ذلك له، قد علم الله أن يستغنموا القليل والكثير، فإذا بين النبي ﷺ أن لهم أربعة أخماس فسواء قلَّت أو كثرت، أو قلوا أو كثروا، أو

استغنوا أو افتقروا.

قلتُ: فلم لا تقول هذا في سهم ذي القربى؟!.

الأم (أيضاً) : الخمس فيما لم يوجف عليه:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال لي قائل: قد احتججتَ بأن النبي ﷺ أعطى سهم ذي القربى، عام خيبر ذوي القربى، وخيبر مما أوجف عليه، فكيف زعمت أن الخمس لهم مما لم يوجف عليه؟

فقلت له: وجدت المالين أخذا من المشركين.

وخولهما بعض أهل دين اللَّه ﷿، ووجدتُ الله ﵎ اسمه، حكم في خمس الغنيمة بأنه على خمسة؛ لأن قول الله ﵎: (لِلَّهِ) الآية، مفتاح كلام كل شيء، وله الأمر من قبل ومن بعد، فأنفذ رسول الله ﷺ لذوي القربى حقهم، فلا يُشك أنه قد أنفذ لليتامى، والمساكين، وابن السبيل حقهم، وأنه قد

انتهى إلى كل ما أمره الله ﷿ به.

قال الشَّافِعِي ﵀: قلت: لما احتمل قول عمر أن يكون الكل

لرسول الله ﷺ، وأن تكون الأربعة الأخماس التي كانت تكون للمسلمين، فيما أوجف عليه لرسول اللَّه ﷺ دون الخمس، فكان النبي ﷺ يقوم فيها مقام

المسلمين، استدللنا بقول الله ﷿ في الحشر:

(فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)

على أن لهم الخمس، وأن الخمس إذا كان لهم، ولا يشك أن

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 880 (SanadKitab #9182, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.