Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 954

  1. سورة التوبة
  2. قال الله ﷿: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)

آخر قول الشَّافِعِي ﵀: إذا كان في يديه ألف، وعليه ألف، فعليه

الزكاة.

قال الربيع: من قِبَل أن الذي في يديه إن تلف كان منه، وإن شاء وهبها.

وإن شاء تصدق بها، فلما كانت في جميع أحكامها مالاً من ماله، وقد قال الله ﷿ (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية، كانت فيها الزكاة.

الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الصدقات) :

قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني.

عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال:

"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" الحديث، فأخذنا نحن وأنتم بهذا، وخالفنا فيه بعض الناس فقال: قال اللَّه ﵎ لنبيه ﷺ:

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.

وقال النبي ﷺ:

"فيما سقت السماء العشر" الحديث.

لم يخصص اللَّه ﷿ مالاً دون مال، ولم يخصص رسول الله ﷺ في هذا الحديث مالاً دون مال، فهذا الحديث يوافق كتاب الله، والقياس عليه.

وقال - أي صاحب هذا الرأي -: لا يكون مال فيه صدقة، وآخر لا

صدقة فيه، وكل ما أخرجت الأرض من شيء وإن حزمة - من - بقل ففيه

العشر، فكانت حجتنا عليه: أن رسول الله ﷺ المبين عن اللَّه معنى ما أراد، إذ

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 954 (SanadKitab #9182, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.