Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 1035

  1. سورة الإسراء
  2. قال الله ﷿: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا (٣٣)

وقال محمد بن الحسن ﵀: قول الله ﷿ أصدق من غيره، قال الله ﷿:

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) الآية، فمن قتل وليه، فهو وليه في دمه دون السلطان، إن شاء

قتل، وإن شاء عفا، وليس إلى السلطان من ذلك شي. ..

قال الشَّافِعِي ﵀: كل من قتل في حرابة، أو صحراء أو مصر، أو

مكابرة، أو قتل غيلة على مالي أو غيره، أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى

الأولياء، وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب، إذا عفا الولي.

الأم (أيضاً) : باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) :

قال الشَّافِعِي ﵀: حد الله الناس على الفعل نفسه، وجعل فيه القَوَد.

فقال ﵎: (كُتِبَ عَلَيكمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى) الآية.

وقال: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية، فكان معروفاً عند من خوطب بهذه الآية، أن السلطان لولي المقتول على القاتل نفسه، وروي عن النبي ﷺ أنه

قال: "من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده" الحديث.

مختصر المزني: باب (القصاص بالسيف)

قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الآية، وإذا خفى الحاكم الولي وقتل القاتل، فينبغي له أن يأمر

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 1035 (SanadKitab #9182, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.