Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1082

  1. سورة الحج
  2. قال الله ﷿: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (٢٨)

الأم (أيضاً) : الضحايا الثاني:

قال الشَّافِعِي ﵀: والضحية نسك من النسك مأذون في كله.

وإطعامه، وادخاره، فهذا كله جائز في جميع الضحية، جلدها، ولحمها، وكره بيع شيء منه، والمبادلة به بيع.

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: ومن أين كرهت أن تباع، وأنت لا

تكره أن تؤكل وتدخر؟

قيل له: لما كان نسكاً فكان اللَّه حكم في البدن التي - هي نسُك، فقال ﷿: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الآية.

وأذن رسول الله ﷺ في كل الضحايا والإطعام، كان ما أذن اللَّه فيه ورسوله ﷺ مأذوناً فيه، فكان أصل

ما أخرج لله ﷿ معقولاً أن لا يعود إلى مالكه فيه شيء، إلا ما أذن الله فيه أو رسوله ﷺ.

مختصر المزني: باب (لحوم الضحايا) :

حدثنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن

عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ:

"نهى عن كل لحوم الضحابا بعد ثلاث".

ثم قال بعد ذلك:

"كلوا وتزودوا وادخروا" الحديث.

حدثنا الربيع قال:

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1082 (SanadKitab #9182, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.