Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1109

  1. سورة النور
  2. قال الله ﷿: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة م

أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب ﵀

يقول: قال عمر ﵁:

"إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا أجد

حدين في كتاب اللَّه، فقد رجم رسول الله ﷺ ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبتها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتَّة"

فإنا قد قرأناها الحديث.

الرسالة: باب (ما نزل عاماً دلَّت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية.

وقال في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) الآية.

فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة، الأحرار دون الإماء، فلما رجم رسول الله ﷺ الثيب من الزناة ولم يجلده، دلت سنة رسول الله ﷺ على أن المراد بجلد المائة من الزناة:

الحُرُّان المِكْرَان دون غيرهما ممن لزمه اسم زنا.

الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ:

قال الشَّافِعِي ﵀: ولو جاز أن يقال: قد سنَّ رسول الله ﷺ ثم نسخ سنته بالقرآن، ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة، جاز أن يقال: فيمن رجم من الزناة، قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً، لقول اللَّه: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية -

وذكر نماذج أخرى - ثم قال:

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1109 (SanadKitab #9182, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.