Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 1, halaman 275

  1. سورة البقرة
  2. قال الله ﷿: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (١٨٠)

أخبرنا بذلك عبد الوهاب (بن عبد المجيد الثقفي) ، عن أيوب

(السختياني) ، عن أبي فلابة (عبد اللَّه بن زيد الجرمي البصرى) ، عن أبي المهلب (الجَرْمي البصري - عم أبي قلابة) ، عن عمران بن حصين ﵁ عن النبي ﷺ.

وقال الشَّافِعِي ﵀: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة، أن رسول الله ﷺ أنزل في عتقهم في المرض وصية، والذي أعتقهم رجل من العرب.

والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبين العجم، فأجاز النبي ﷺ لهم الوصية.

فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين.

لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق.

ودلُّ ذلك على: أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله، ودل ذلك على أن يُرَدُّ

ما جاوز الثلث في الوصية، وعلى إبطال الاستسعاء، وإثبات القَسمِ والقُرعَة.

وبطلت وصية الوالدين، لأنهما وارثان وثبت ميراثهما، ومن أوصى له

الميت من قرابة وغيرهم، جازت الوصية، إذا لم يكن وارثاً.

وأحَبّ إليَّ لو أوصَى لقرابته.

جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وقلت له أيضاً: يلزمك هذا في ناسخ القرآن

ومنسوخه؟

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 1، ص 275 (SanadKitab #9182, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.