واحتج -في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي (¬١)،
عنه-: بحديث أبي سعيد الخُدْري ﵁: أنه قال: «أَصَبْنا سَبايَا لَهُنَّ أزواجٌ في الشِّرك، فَكَرِهْنا أَن نَطَأهُنَّ، فسألنا النَّبيَّ ﷺ عن ذلك، فنزلت (¬٢) ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾» (¬٣).
واحتج بغير ذلك أيضًا، وهو منقول فى كتاب «المعرفة» (¬٤).
(١٠٤) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي ﵀: «قال الله ﷿: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] قال الشافعي: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ [فاعرضوا عَليهن الإيمان، فإن قَبِلْن، وأَقْرَرْن = فَقد عَلِمْتُموهن مؤمنات] (¬٥)، وكذلك عِلْمُ بني آدَم الظاهر، قال الله ﷿: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ يعني: بِسَرَائِرِهِنَّ في إِيمَانِهِنَّ» (¬٦).