Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Ushuli I'tiqadi Ahlis-Sunnati wal Jama'ah · Pengarang: اللالكائي

Baca Juz 6, halaman 1153

  1. باب جماع الكلام في الإيمان
  2. سياق ما روي عن النبي ﷺ في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير وإن ماتوا عن غير توبة، فأمرهم إلى الله ﷿ إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم وعن أبي سفيان، قلت لجابر: " كنتم

٢٠٣٠ - أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، قَالَ: أنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبُرْجُلَانِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي ابْنَ عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَبُو سُفْيَانَ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَقُولُ بِالْوَعِيدِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: أَنْتَ يَا أَبَا عُثْمَانَ رَجُلٌ فَصِيحُ اللِّسَانِ، لَيْسَ لَكَ عِلْمٌ بِمَعَانِي كَلَامِ الْعَرَبِ، لَا تَعُدَّ الْعَافِيَ مُخْلِفًا، ثُمَّ أَنْشَدَ:

[البحر الطويل]

⦗١١٥٤⦘

وَمَا يَرْهَبُ الْمَوْلَى وَلَا الْجَارُ صَوْلَتِي ... وَلَا أَخْشَى مِنْ سَوْرَةِ الْمُهَدِّدِ

وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ وَوَعَدْتُهُ ... لَيُخْلَفُ إِيعَادِي وَيَصْدُقُ مَوْعِدِي"

٢٠٣١ - حُكِيَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، ﵀، أَنَّهُ نَاظَرَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ فِي الْوَعِيدِ، فَاحْتَجَّ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ عَلَيْهِ بِأَنَّ إِخْلَافَ الْوَعِيدِ قَبِيحٌ وَذَمٌّ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ، وَعَادَةُ اللُّغَةِ، لَوْ أَنْتَ. . . لَا مُخْلِفَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ ولَا يَبِيتُ. . . فَقَالَ لَهُ أَبُو عَمْرٍو: إِنْ كَانَ هَذَا الشَّاعِرُ قَدْ مُدِحَ بِالْأَمْرَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَدَحَهُ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَوَعَّدَهُ فَقَالَ:

[البحر البسيط]

نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي ... وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولُ

فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَوَقَعَ مِنْهُ مَوْقِعًا جَمِيلًا، وَعَفَا عَنْهُ، وَقَالَ الشَّاعِرُ:

وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ وَوَعَدْتُهُ ... لَا أُخْلِفُ إِيعَادِي وَأُنْجِزُ مَوْعِدِي

فَأَيْنَ كُنْتَ عِنْدَ اتِّبَاعِ هَذَا الْمَذْهَبِ مِنَ اللُّغَةِ، وَالْعَقْلُ يَشْهَدُ لَهُ؟

Rujukan halaman ini: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ج 6، ص 1153 (SanadKitab #9200, hlm. urut 2197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.