Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1125

  1. سورة النساء
  2. (١١)

إن قيل: لِمَ ذكر فرض البنت إذا انفردت، ولم يذكر الابن

على الانفراد؟

قيل: لأن العرب كانوا يورّثون البنين دون البنات، فاحتيج إلى تبيين ذلك، دون ما بقوا على ما كانوا عليه.

وقوله: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) ظاهره يقتضي أن يكون

للأب السدس مع الولد: ذكرًا كان أو أنثى، كما أن فرض الأم

كذلك، لأنه لا خلاف متى كان الولد بنتا لا يستحق أكثر من

النصف، لقوله: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) فيُعطى

الأبوان السدسين بحكم النص، وبقي سدس يناوله الأب بما

نبّه عليه بقوله: (وَوَرِثَهُ ؤأَبَوَاهُ فَلِأُئِهِ اَلثلمشأ)، لمّا جمع نصيبهما.

ثم أفرد نصيب الأم على أن الباقي للأب.

وقوله: (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) فالإِخوة ههنا

متناولة للإِخوة والأخوات، لكن غلب التذكير، وبين تعالى ميراث

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1125 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.