Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1134

  1. سورة النساء
  2. (١٢)

يورَث فحال للميت.

فرض الله تعالى للزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، دخل بها

أو لم يدخل، وجعل له الربُعَ إذا كان لها ولد، سواء كان منه أو من

غيره، وفرض الربُعَ للزوجات إذا لم يكن للميت ولد، والثمُنَ إذا

كان له ولد، وأجمعوا أن ولد الابن يقوم مقام ولد الصلب في حجب

الزوجين، إلاّ حكاية عن بعض المتقدمين، وأجمعوا أن للزوجة

الواحدة إذا انفردت ما للزوجات إذا اجتمعن، وذهبت طائفة إلى

أن من لا يرث من مملوك وقاتل يحَجب الزوجين والأم، لأن اسم

الولد يتناولهم، كما يحجب الإِخوة الأم مع الولد، وإن لم يرثوا،

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1134 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.