Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1159

  1. سورة النساء
  2. (٢٢)

من زنى بها، والصحيح أنه للعقد، لأن أسماء الجماع والفرج

والغائط في لسانهم كنايات، وذلك أنهم لما عنوا بإخفاء هذه

الأشياء أخفوا أيضاً أسماءها، فعدلوا عن التصريح إلى الكنايات.

حتى إنهم متى عُرف فيما بينهم كناية في شيء من ذلك عدلوا إلى

كناية أخرى، ومن تتبع كلامهم عرف ما قلته، فكيف يستعيرون

لفظ الجماع لما هو أحسن عندهم منه، ثم لا خلاف أن العقدية

مراد، ولا خلاف أيضا أن الوطء بملك اليمين يجري مجرى العقد

في العقد بها، وقوله: (مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ) قيل: هو في موضع

المفعول، فوضع ما الذي هو للجنس موضع من الذي هو

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1159 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.