Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1179

  1. سورة النساء
  2. (٢٤)

فيه، وإنما ذلك تخصيص للآية، وقيل: ولأنه لما حرم الجمع

بين الأختين للنسب الذي بينهما نبّه على تحريم ذلك، لأن إحداهما

لو كانت ذكرًا لم تحل له الأخرى من قبل النسب.

ولا ينتقض ذلك بأن يجمع الرجل بين المرأة وبين ابنة زوجها الأول، وإن كانت إحداهما لو كانت ذكرًا لم تحل له الأخرى، لأن ذلك التحريم ليس من جهة النسب.

وقوله: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) يقتضي أن لابد من المهر

سُمِّي أو لم يسم في العقد.

واستدلّ أصحاب أبي حنيفة في أن لا يصح أن يجعل مهرًا

إلا ما وقع عليه اسم المال، وعلى ذلك

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1179 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.