Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1219

  1. سورة النساء
  2. (٣٣)

عقد الحلف، وكانت العرب تتوارث به، ثم نُسِخَ بقوله:

(وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ)

وذلك عن ابن عباس والحسن وسعيد وقتادة.

وقال أصحاب أبي حنيفة: الآية تقتضي أن المعاقدة يُستحقُّ بها الإرث.

قالوا: ويقوِّي ذلك قوله: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ).

فجعلِ ذوي الأرحام أولى من المعاقد، فدل ذلك أن المعاقد فيه حقّا.

قالوا: وروى تميم الداري أنه قال: يا رسول الله:

ما السنّة في الرجل يسلم على يد مسلم؟

فقال: "هو أولى بمحياه ومماته ".

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1219 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.