Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 3, halaman 1392

  1. سورة النساء
  2. (٩٢)

النحويين يوافقونه.

وقيل: الخطأ في الأصل على وجوه، منها:

أن يقع بلا قصد من القاتل إلى القتل، ولا إلى الإِتيان به بوجه.

كمن سقط من يده شيء فأصاب نفسه فقتله، ومنها أن يقصد

ْإصابة الشيء غير المقتول، فاتفق إصابته فقتله، كمن يرمي صيدًا

فأصاب إنسانًا فقتله، أو يقصده ولكن لا بسلاح يقتل مثله، أو

يقصده بسلاح لكن لا يريد قتله، أو يقصده بسلاح ويريد قتله

لكن لا يعلمه محظور القتل، كمن يرمي مسلمًا في صف المشركين.

أو يقصده بسلاح ويريد قتله لا في دار الحرب، لكن القاصد غير

مكلف كالصبي والمجنون، وكل ذلك يقال له: قتل الخطأ، لكن

لذلك تعارف في الشرع هو المُراعى، وقد وبيّن ذلك في كتب الفقه.

والرقبة المؤمنة: أن يكون مولودًا في دار الإِسلام صغيرًا كان أو

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 3، ص 1392 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.