Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 5, halaman 436

  1. سورة المائدة
  2. (٩٠)

قال ابن عباس: نزل تحريم الخمر وهي الفضيح، وروى النعمان بن

بشير عن النبي ﷺ (إن من الحنطة خمراً، ومن الشعير خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن التمر خمراً، ومن العسل خمراً)

وهذا يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة.

وقوله ﵊: (الخمر هاتين الثسجرتين من

النخل والعنب) فإنه لا يقتضي أن لا يكون من غيرهما، وقوله عليه الصلاة

والسلام: (كلُ مسْكرٍ حرام)، يقتضي تحريم ذلك جميعاً، سواء أسكر

ومن شأنه أن يسكر؛ لأن اسم الفاعل حقيقة في الماضى والحال والمستقبل، وقد تقدم الكلام في تحريم الخمر في سورة البقرة.

الميسر الضرب

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 5، ص 436 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.