Lewati ke konten

Kitab: Tafsirur-Raghibil Ashfahani · Pengarang: الراغب الأصفهاني

Baca Juz 5, halaman 481

  1. سورة المائدة
  2. (١٠٦)

هل باع شيئاً، قلتما: لا، فقالا: نسينا، فذهبوا إلى رسول الله ﷺ فقالا: إنا كنا ابتعنا الآنية ولم يكن لنا عليه بيِّنة فكرهنا أن نقر، فنزلت الآية على النبي ﷺ، فعلى هذا شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر يجوز إذا لم يوجد العدلان

وقد حكم أبو موسى في مثله بذلك، وقال هذا حكم ثابت غير منسوخ.

وقال بعضهم: - ذاك في الكافر في أول الإسلام ثم نسخ بآية

الشهادة، ولا يجوز الآن شهادة الذميّ على المسلم بوجه، وقد بيَّنت أن لا يمين على الشاهد بوجه، ولا يجوز الارتياب على الشاهد لمكان اليمين، ولا يجوز

Rujukan halaman ini: تفسير الراغب الأصفهاني، ج 5، ص 481 (SanadKitab #9231, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.