Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar Syarhu Muntaqal Akhbar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 312

  1. [كتاب الصلح وأحكام الجوار]
  2. [باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل]

بَابٌ فِي الطَّرِيقِ إذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ كَمْ تُجْعَلُ

٢٣٣٢ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ «إذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ رُفِعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ» .

٢٣٣٣ - (وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ، وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقُ تُسَمَّى الْمِيتَاءَ» رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ)

ــ

[نيل الأوطار]

«مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»

وَاخْتَلَفُوا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الضُّرِّ وَالضِّرَارِ، فَقِيلَ: إنَّ الضُّرَّ: فِعْلُ الْوَاحِدِ، وَالضِّرَارَ: فِعْلُ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَقِيلَ: الضِّرَارُ: أَنْ تَضُرَّهُ بِغَيْرِ أَنْ تَنْتَفِعَ، وَالضُّرُّ: أَنْ تَضُرَّهُ وَتَنْتَفِعَ أَنْتَ بِهِ وَقِيلَ: الضِّرَارُ: الْجَزَاءُ عَلَى الضُّرِّ، وَالضُّرُّ: الِابْتِدَاءُ وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنًى. قَوْلُهُ: «وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ» فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وَضْعِ الْخَشَبَةِ فِي جِدَارِ الْجَارِ، وَإِذَا جَازَ الْغَرْزُ جَازَ الْوَضْعُ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْهُ قَوْلُهُ: (فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الطَّرِيقِ الَّتِي هِيَ مَجْرَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ بِأَحْمَالِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ، فَإِذَا تَشَاجَرَ مَنْ لَهُ أَرْضٌ يَتَّصِلُ بِهَا مَعَ مَنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ جُعِلَ عَرْضُهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ بِالذِّرَاعِ الْمُتَعَارَفِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ بِخِلَافِ بِنْيَاتِ الطَّرِيقِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إذَا جَعَلَ فِي بَعْضِ أَرْضِهِ طَرِيقًا مُسَبَّلَةً لِلْمَارِّينَ كَانَ تَقْدِيرُهَا إلَى جِيرَتِهِ وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهَا، وَلَيْسَ هَذِهِ الصُّورَةُ مُرَادَ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّ هَذِهِ لَا مُدَافَعَةَ فِيهَا وَلَا اخْتِلَافَ، وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى الطَّرِيقِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا قَوْلُهُ: (أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: حَلَفَ بِالْعِتْقِ

[بَابٌ فِي الطَّرِيقِ إذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ كَمْ تُجْعَلُ]

حَدِيثُ عُبَادَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ» الْحَدِيثَ وَالرَّاوِي لَهُ عَنْ عُبَادَةَ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى وَلَمْ يُدْرِكْهُ، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِلَفْظِ: «إذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ فَاجْعَلُوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ» وَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ الَّتِي تُؤْتَى مِنْ كُلِّ مَكَان» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَفِي كُلٍّ مِنْ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ط الحديث، ج 5، ص 312 (SanadKitab #9242, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.