بَابُ الْأَوْعِيَةُ الْمَنْهِيُّ عَنْ الِانْتِبَاذِ فِيهَا وَنَسْخُ تَحْرِيمِ ذَلِكَ.
٣٧١٢ - (عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ عَنْ النَّبِيذِ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ» ) .
٣٧١٣ - (وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ» ) .
٣٧١٤ - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا الْمُزَفَّتِ» ) .
٣٧١٥ - (وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ» ) .
٣٧١٦ - (وَعَنْ الْإِمَامِ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» مُتَّفَقٌ عَلَى خَمْسَتِهِنَّ) .
٣٧١٧ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ» وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ، قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ قَالَ: الْجِرَارُ الْخُضْرُ» ) .
٣٧١٨ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنْ الْأَشْرِبَةِ؟ قَالَ: لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ فَقَالُوا: جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ، أَوْ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْجِذْعُ يُنْقَرُ فِي وَسَطِهِ، وَلَا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْحَنْتَمِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى» رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ) .
ــ
[نيل الأوطار]
عَنْ الِانْتِبَاذِ فِيهَا قَوْلُهُ: (لَيَشْرَبَنَّ) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَنُونِ التَّوْكِيدِ قَوْلُهُ: (وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا) يَعْنِي يُسَمُّونَهَا الدَّاذِيَّ بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَبَعْدَ الْأَلْفِ ذَالٌ مُعْجَمَةٌ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هُوَ حَبٌّ يُطْرَحُ فِي النَّبِيذِ فَيَشْتَدُّ حَتَّى يُسْكِرَ أَوْ بِالطِّلَاءِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي آلَةِ اللَّهْوِ.