Lewati ke konten

Kitab: Idhahu Syawahidil Idhah · Pengarang: أبو علي القيسي

Baca Juz 2, halaman 633

  1. (١٩٠)
  2. الشاهد فيه، قوله

وقال أبو عبيدة: يقال الحلوبة، للواحد وللجماعة، ولا يقال: الحلوب إلا للجماعة.

وقال السكري، في قول أسماء بن الحارث:

وقالوا: نصفُ مالكَ إنْ رضينا ... وما أمسى لأهلكَ منْ حلوبِ

قال: الحولب: الناقة التي يتخذها الراعي لنفسه، وهي كثيرة اللبن.

وقال أبو العباس المبرد: يقال، شاة حلوب، إذا كانت تحلب ورجل حلوب، إذا كان يحلب الشاة، قال: وهو من الأضداد، ومثله طريق ركوب، إذا كان يركب، ورجل ركوب للدواب، وناقة رغوث، إذا كانت ترضع، وفصيل رغوث، إذا كان يرضع. فجعل أبو العباس، الحلوب واحدة.

والراعي: حافظ الماشية، وهو صفة غالبة، غلبت الاسم، والجمع: رعاة ورعاء ورعيان.

كسروة تكسير الأسماء، كحاجز زحجزان، لأنها صفة غالبة وليس في الكلام اسم فاعل، يعتور عليه "فعلة وفعال" إلا هذا، وقولهم: آس وأساة وأساء.

فأما قول ثعلبة بن عبيد العدوي، في صفة نخل:

Rujukan halaman ini: إيضاح شواهد الإيضاح، ج 2، ص 633 (SanadKitab #9250, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.