Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Riyadhis-Shalihin (Ibn 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 614

  1. آداب عامة
  2. ٢٧- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم

للخاتم والسوار ونحوهما، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة، وإما شاذه تُرك العمل بها، وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي ﷺ النساء على لبس المحلق من الإسورة وكذلك من الخواتم.

ولكن يجب على المرآة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من الذهب أداء زكاته، بان تقومه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشر؛ لأن النبي ﷺ رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، يعني سوارين غليظين، فقال: " أتؤدين زكاة هذا؟ " قالت: " لا. قال: " أيسرك أن يسورك الله بها سوارين من نار يوم القيامة " فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله علي وسلم وقالت: هما لله ورسوله.

ونهي أيضا في هذا الحديث " عن الشرب في آنية الفضة" يعني نهانا عن أن نشرب في آنية الفضة، سواء كان الشرب ماءً أو لبناً أو مرقاً أو غير ذلك، وسواء كان الشارب رجلاً أم امرأة؛ لأن التحريم الأواني من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء، ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين المموه بالفضة، كل ذلك حرام.

وأما آنية الذهب فهي أشد وأشد، وقد ثبت النهي عنهما عن النبي ﷺ حيث قال: "لا تشربوا في آنية الذهب، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم

Rujukan halaman ini: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ج 2، ص 614 (SanadKitab #9260, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.