باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفضل بينهما بكلام
١١٢٨ - عن زيد بن ثابت ﵁ أن النبي ﷺ قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه
١١٢٩ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه
١٢٣٠ - وعن جابر ﵁ قال قال رسول الله ﷺ إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم
[الشَّرْحُ]
لما ذكر المؤلف ﵀ الرواتب التابعة للمفروضات بين في هذا الباب أن الأصل للإنسان أن يصلي في بيته وذكر في ذلك أحاديث منها