Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Riyadhis-Shalihin (Ibn 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 296

  1. كتاب الأمور المنهي عنها
  2. باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي

الأنباط: الفلاحون من العجم.

١٦٠٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال: رأى رسول الله ﷺ حمارا موسوم الوجه، فأنكر ذلك؟ فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره، فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين رواه مسلم.

الجاعرتان: ناحيتا الوركين حول الدبر.

١٦٠٨ - وعنه أن النبي ﷺ: مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه رواه مسلم.

وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.

:

[الشَّرْحُ]

هذه الأحاديث التي ساقها النووي ﵀ في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم ممن يؤدبهم الإنسان، وذلك أن المقصود بالتأديب هو الإصلاح وليس المقصود بالتأديب الإيلام والإيجاع،

Rujukan halaman ini: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ج 6، ص 296 (SanadKitab #9260, hlm. urut 3352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.