Lewati ke konten

Kitab: Al-Adillatusy-Syar'iyyah 'ala Tahrimi Musafahatil Mar'atil Ajnabiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 17

  1. المبحث الثالث حكم مصافحة المرأة الأجنبية وأقوال العلماء في ذلك

قال الشيخان المذكوران، في الجواب: [لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً، سواء كن شابات أو عجائز وسواء أكان المصافح شاباً أم شيخاً كبيراً لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح أن رسول الله ﷺ قال: (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة ﵂ [ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام] ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل، لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة]. (١)

٣٥. وقال الشيخان المذكوران في نفس الكتاب جواباً على السؤال التالي: هل يجوز مصافحة النساء الأقارب من وراء حائل؟

قالا: [النساء الأقارب إن كن محارم للإنسان يعني من المحرمات عليه في النكاح فإنه يجوز أن يصافحهن من وراء حائل أو مباشرة لأن المحرم يجوز أن ينظر من المرأة التي هو محرم لها ... وجهها وكفيها وقدميها وما ذكره أهل العلم في ذلك، وأما إن كانت القريبة ليست محرماً فإنه لا يجوز أن يصافحها لا بحائل ولا بدونه حتى لو كانت من عادتهم أن يصافحوهن فإنه يجب على المرء أن يبطل تلك العادة لأنها مخالفة للشرع فإن المس أعظم من النظر وتحرك الشهوة بالمس أعظم من تحركها بالنظر غالباً، فإذا كان الإنسان لا ينظر إلى كف امرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف]. (٢)

Rujukan halaman ini: الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، ص 17 (SanadKitab #9273, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.