Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 115

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  2. المبحث الأول ما يطلب ممن أراد الأضحية عند دخول أول ذي الحجة
  3. ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:

ما المراد بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر الوارد في حديث أم سلمة:

قال الإمام النووي: [قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلْمٍ أو كَسْرٍ أو غيره.

والمنع من إزالة الشعر، بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذ بنورة أو غير ذلك.

وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس، وغير ذلك من شعور بدنه.

قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر.

ودليله الرواية السابقة (فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)] (١).

وقال بعض أهل العلم إن المراد بالشعر شعر الرأس وبالبشر شعر البدن فعلى هذا لا يدخل فيه قلم الأظفار فلا يكره (٢).

والصواب القول الأول، لأنه ورد في إحدى الروايات عند مسلم: (فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً).

وكذلك ما ورد عن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: (كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره ذلك أو ينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك

حدثتني أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ ... الحديث) رواه مسلم.

والإطلاء بالنورة هو إزالة شعر العانة بالنورة وهي مادة تستعمل في إزالة الشعر (٣).

وأما الحكمة في النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار في حق من أراد الأضحية فهي ما قاله الإمام النووي: [قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار] (٤).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 115 (SanadKitab #9281, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.