Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 120

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  2. المبحث الثاني وقت الأضحية
  3. المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:

المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:

اختلف أهل العلم في آخر وقت ذبح الأضحية ومدته كما يلي:

القول الأول: ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أي أن أيام النحر ثلاثة؛ يوم العيد ويومان بعده.

وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ﵃، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وبه قال الثوري وابراهيم النخعي.

القول الثاني: ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة؛ يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية.

قال الإمام الشافعي: [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] (١).

ونقل هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام،

وهو قول عطاء والحسن والأوزاعي ومكحول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني.

القول الثالث: يوم النحر هو يوم العيد فقط وبه قال محمد بن سيرين وحميد بن

عبد الرحمن وداود الظاهري.

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 120 (SanadKitab #9281, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.