Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 122

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  2. المبحث الثاني وقت الأضحية
  3. المطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:

٢. واحتجوا بأن النبي ﷺ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه (١).

قالوا وهو قول جماعة من الصحابة هم عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة ﵃،

قال الإمام أحمد: [أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ].

وفي رواية أخرى عنه قال: [خمسة من أصحاب رسول الله].

قال ابن قدامة: [ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي ﵁، وقد روي عنه مثل مذهبنا] (٢).

وروى مالك عن نافع أن ابن عمر ﵁ قال: [الأضحى يومان بعد يوم الأضحى] (٣).

أدلة القول الثاني:

١. احتجوا بما ورد في الحديث عن جبير بن مطعم ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (كل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح) رواه أحمد وابن حبان وصححه ورواه البيهقي والطبراني في الكبير والبزار والدراقطني وغيرهم (٤).

وقال البيهقي: وهو مرسل. وذكر له طرقاً متصلة، ولكنها ضعيفة كما قال (٥)؛ إلا أنه قال أيضاً إن حديث جبير أولى أن يقال به (٦).

وقال الهيثمي: [رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: (وكل فجاج مكة منحر) ورجاله موثقون] (٧).

وقال الحافظ ابن حجر: [أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع، ووصله الدارقطني ورجاله ثقات] (٨).

وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة وأقره المناوي (٩).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 122 (SanadKitab #9281, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.