Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 130

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  2. المبحث الثاني وقت الأضحية
  3. المطلب الثالث: حكم ذبح الأضحية ليلا:

الذي يظهر لي رجحان قول الجمهور بجواز ذبح الأضحية ليلاً لما يلي:

١. إن لفظ الأيام في قوله تعالى:﴾ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴿، قد يتناول الليل والنهار، كما في قوله تعالى:﴾ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴿سورة هود الآية ١١.

وقال تعالى في قصة زكريا ﵊:﴾ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ﴿سورة آل عمران الآية ٤١. وقال تعالى في موضع آخر:﴾ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿سورة مريم الآية ١٠.

والقصة قصة واحدة.

والعرب قد تستعمل اليوم في الوقت مطلقاً، أي لا يختص بالنهار دون الليل (١).

ولو سلَّمنا أن اليوم في الآية يدل على النهار فقط، لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم وهذا النوع من أنواع دليل الخطاب وهو أضعفها (٢).

٢. إن حديث ابن عباس المذكور لا يثبت، حيث إن فيه متروكاً، فلا يصلح دليلاً،

وأما ما جاء عن علي بن الحسين فقد قال النووي: هذا مرسل (٣).

٣. إن أثر الحسن البصري كما قال النووي مرسل أو موقوف (٤).

وقال البيهقي: [إنما كان ذلك من شدة حال الناس، كان الرجل يفعله ليلاً فنهي عنه ثم رخص فيه] (٥).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 130 (SanadKitab #9281, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.