Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 157

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  2. المبحث الرابع الانتفاع بالأضحية
  3. المطلب الثالث: الادخار من لحم الأضحية:

قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث وإن النهي منسوخ.

وقال ابن حزم الظاهري: [إن النهي عن الادخار ليس منسوخاً، بل كان لعلة، فلما زالت زال، وإذا رجعت رجع النهي] (١).

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

قلت والراجح ما ذهب إليه جماهير علماء المسلمين من أن النهي عن الادخار منسوخ.

قال الإمام النووي: [ ... والصحيح نسخ النهي مطلقاً، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث ليال، والأكل إلى متى شاء] (٣).

واستدل الإمام النووي على ذلك بما ورد في حديث بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

(نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا

ما بدا لكم ... ) رواه مسلم.

ويدل على نسخ النهي عن الادخار، ما جاء عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال:

(قلت لعائشة: أنهى رسول الله ﷺ أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنيُ الفقيَر، وإنْ كنَّا لنرفع الكُراع فنأكله بعد خمسة عشرة، قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قالت: ما شبع آلُ محمد ﷺ من خبز بُرٍ مأدومٍ ثلاثة أيام حتى لحق بالله) رواه البخاري (٤).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 157 (SanadKitab #9281, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.