Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 159

  1. الفصل الثاني ما يتعلق بالمضحي ووقت الأضحية
  2. المبحث الرابع الانتفاع بالأضحية
  3. المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:

المطلب الخامس: بيع شيء من الأضحية والانتفاع بجلدها:

قال المالكية والشافعية والحنابلة: لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها، واجبة كانت أو تطوعاً (١). قال الإمام أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها.

وقال أيضاً: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله ﵎؟

وقال الحنفية: لا يحل بيع شيء منها بشيء لا يمكن الانتفاع به، إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات. وله أن يبيع منها بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، من متاع البيت كالجراب والمنخل (٢).

ورخص الحسن والنخعي والأوزاعي في الجلد أن يبيعه، ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت.

وأجاز ابن عمر أن يبيع الجلد ويتصدق بثمنه، ونقله ابن المنذر عن أحمد وإسحاق (٣)

ويجوز أن ينتفع بالجلد، بأن يجعله سقاءً أو فرواً أو نعلاً أو غير ذلك.

فقد ورد عن عائشة ﵂ قالت: يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه.

وعن مسروق أنه كان يجعل من جلد أضحيته مصلىً يصلي فيه.

وعن الحسن البصري قال: انتفعوا بمُسُوك – جلود – الأضاحي ولا تبيعوها (٤).

والذي يظهر لي أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، بما في ذلك جلدها وأطرافها.

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 159 (SanadKitab #9281, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.