Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 28

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الرابع حكم الأضحية
  3. أدلة الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة، وليست واجبة:

منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المئونة برسول الله ﷺ والعزم) رواه أحمد (١).

قال الشوكاني عن الحديث السابق بأن الحافظ سكت عنه في التلخيص (٢) والأمر

كذلك (٣).

وقال الهيثمي: [رواه البزار وأحمد بنحوه، ورواه الطبراني في الكبير بنحوه ... وإسناد أحمد والبزار حسن] (٤). وصححه الشيخ الألباني (٥).

قال الشوكاني: [ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب، أن الظاهر تضحيته ﷺ عن أمته وعن أهله، تجزئ كل من لم يضح سواء كان متمكناً من الأضحية أو غير متمكن] (٦).

٥. قال الشافعي: [وبلغنا أن أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يضحيان كراهية أن يُرَى أنها واجبة] (٧).

وقد روى ذلك عنهما أيضاً البيهقي بإسناده عن الشعبي عن أبي سريحة: [أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يضحيان. في بعض حديثهم - كراهية أن يقتدى بهما - أبو سريحة الغفاري هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله ﷺ (٨).

قال الإمام النووي: [وأما الأثر المذكور – عن أبي بكر وعمر ﵄ – فقد رواه البيهقي بإسناد حسن] (٩).

وقال الهيثمي: [ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح] (١٠).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 28 (SanadKitab #9281, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.