Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshalu fi Ahkamil Udh-hiyyah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 38

  1. الفصل الأول حكم الأضحية وشروطها
  2. المبحث الرابع حكم الأضحية
  3. مناقشة وترجيح:

وقال الحافظ ابن حجر: [عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف] (١).

وقال البيهقي بعد أن ذكره: [وهذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب فقد جمع بينها وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع] (٢).

وقال الزيلعي المحدّث: [وجهل من استشهد بحديث مخنف بن سليم المتقدم] (٣).

والحديث حسَّنه الترمذي كما سبق حيث قال: [هذا حديث حسن غريب ... ] مع أن صاحب المشكاة ذكر عن الترمذي أنه قال بعد أن ساق الحديث:

[وقال الترمذي: هذا حديث غريب ضعيف الإسناد] (٤).

وبهذا يظهر لنا أن الحديث ضعيف من حيث الإسناد. وأما من حيث المتن فإنه منسوخ كما قال أبو داود صاحب السنن بعد أن ساقه: [العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ] (٥).

وقال صاحب عون المعبود: [قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ بالأحاديث الآتية في العتيرة وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك] (٦).

٦. وأما الاستدلال على وجوب الأضحية بما ورد في الحديث عن علي أن النبي ﷺ

قال: (أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها ... ).

فالجواب: إن الحديث ضعيف جداً لا يصلح للاستدلال، وقد بيَّن المحدثون علته:

فقال الهيثمي بعد أن ذكره: [رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك الحديث] (٧) وكذا قال الحافظ ابن حجر (٨).

وعمرو بن الحصين هذا كذاب كما قال الخطيب وغيره (٩).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام الأضحية، ص 38 (SanadKitab #9281, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.